تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى (مادة (56) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (116) من لائحته التنفيذية)
أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية مدة لا تقل عن ستة أشهر
من اهدافنا
( جمعية = لا تجارة) 2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري