سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
السؤال: شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟ الجواب: هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف
(الخوئي): (الصراط-1)سؤال 613 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى – اختيارا – مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط ؟
واستندوا إلى فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ